قانون الضمان الاجتماعي الجديد

المادة 1: يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 م) ويقرأ القانون الاول لسنة 2014 م المشار اليه فيما بعد مع القانون الاصلي كقانون واحد. يسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية: الباب الأول:

تخضع الفئات المبينة أدناه لأحكام هذا القانون، وذلك لمن أتم سن السادسة عشرة دون تمييز في الجنسية، ومهما كانت مدة العقد وشكله ومهما كانت طبيعة الأجر. بشرط أن يكون الأجر الأدنى على الحد الأدنى للأجور الخاص بالاشتراكات، وذلك وفقاً للقانون الخاص بالعمل، سواء كان أداء هذا العمل بشكل أساسي داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بالأحكام الدولية. الاتفاقات التي تنظم القواعد المتعلقة بازدواجية التأمين:

  • يخضع جميع العاملين لأحكام قانون العمل.
  • العاملون غير المتقاعدين على أساس أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري.
  • العاملون الأردنيون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية والإقليمية التي تعمل في المملكة والملحقون والمراكز الفنية والتعليمية.
  • العاملون لحسابهم الخاص المعينون لهم أو أصحاب العمل وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم الخاصة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، وبناءً على توصية المجلس، وإدراجهم. من الأحكام المتعلقة بهذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز 1/1/2015 وذلك لتحديد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون والأحكام المتعلقة بإدراجها بما في ذلك ساعات العمل والإجازة والراحة، التفتيش والأجور الشاملة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الفئات التي لا تخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي

  • الأفراد المقيدين في اشتراكات التقاعد، والتي تتم وفق أحكام قانون التقاعد المدني، قانون التقاعد العسكري.
  • الأفراد غير الأردنيين العاملين في البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية والبعثات العسكرية.
  • العمل الذي تكون علاقته بصاحب العمل غير منتظمة، وتعتبر علاقته منتظمة وفق الآتي:
  • العامل المياوم إذا قام بعمله لمدة نصف شهر أو أكثر في الشهر.
  • العامل بالساعة، العامل بالقطعة، العامل بالنوبات، أو من في حكمهم، وذلك إذا عمل ستة عشر يوماً ويزيد في شهر واحد، بغض النظر عن ساعات العمل، قطع الساعات، الانتقالات على أساس يوم واحد.
  • العامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا بغض النظر عن عدد الأيام التي عمل فيها في شهر واحد، باستثناء الشهر الأول، وهذا بسبب الالتحاق بالعمل، فيطبق مبدأ 16 يوم عمل أو أكثر على فترة 30 يوم.
  • مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمادة الثالثة من هذا القانون، فمن الأفضل تطبيق نظام التأمين على خدم المنازل، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على توصية مجلس الوزراء. الوزراء، وينظم المجلس هذه الأمور المتعلقة بإدراج هذه التأمينات، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

تعديل المادة (4) من الضمان الاجتماعي

المادة الرابعة، ويتم تعديلها بإضافة الفقرة (د) إلى النص الأصلي على النحو التالي:

  • على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من تلك المادة، يحق للمؤسسة استثناء بعض العاملين في المنشآت التي تم تسجيلها بعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالقانون المعدل، أو القانونين المقيدين قبل دخول التأمينات المنصوص عليها حيز التنفيذ. تمت الموافقة عليه بموجب هذا القانون.
  • تسري الأحكام الواردة في البند رقم (1) على المؤسسات التي تم تسجيلها بعد دخول الأحكام الخاصة بهذا القانون المعدل حيز التنفيذ، لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك المؤسسات وتلك المؤسسات. التي تم إنشاؤها قبل الدخول حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات من التاريخ المعلن للتطبيق، وذلك وفقًا للنظام الصادر لهذا الغرض.
  • تأمين الأمومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

    تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة من:

  • الاشتراكات الشهرية التي تقدمها المنشأة بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع واحد بالمائة من أجر المؤمن عليه.
  • الفوائد والغرامات التي تصبح بسبب الامتثال للأحكام المتعلقة بالتأمين.
  • يأتي ربع الاستثمار النقدي من هذه المصادر.
  • تعديل المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي الجديد

    تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء العبارة المتعلقة بالاشتراك المخصص لتأمين البطالة، والالتزام الموجه من المنشأة بدفع رسوم تأمين الشيخوخة، والتوقف. تأمين.

    أ. مع مراعاة أحكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي الجديد، يتم دفع أجر المؤمن عليه عوضاً عن عدم قدرته على أداء العمل، وذلك في الأوقات التي يحق له فيها استبدال هذه البدائل وفقاً لما يلي:

  • إذا كان عدد مساهماته في القانون أقل من 18 ج، فستكون لمدة ثلاثة أشهر.
  • إذا كان عدد الاشتراكات 180 أو أكثر، فسيتم ذلك لمدة 6 أشهر.
  • (ب) هذه المدد التي يعتبر دفع بدل التعطل عنها كما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية وذلك لغرض إدراجها في الأحكام الخاصة بهذا القانون. ولهذا الغرض تحسم الاشتراكات في تأمين الشيخوخة العجز والوفاة وهذا من حساب المؤمن عليه وهذا موجود في البند رقم 3 بالفقرة (أ) من المادة رقم 50 من هذا القانون. هذا من الآخر الذي على أساسه احتسبت تلك البدائل، وكذلك حسب صرف المنافع بموجب هذه الأجور، وفق الأحكام التي يصدرها القانون خلال الفترات.

    تعديل المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي الجديد

    تعدل هذه المادة من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة الفقرة (ج) إلى نصها على النحو التالي:

    بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من تلك المادة وكذلك المادة 57 من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه تقديم طلب وهذا الطلب لسحب رصيده المتراكم في حساب التوفير، أو سحب جزء منه لغرض تربية الأبناء في مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

    (أ) يفترض أن المؤسسة بناء على الطلب المقدم من المؤمن له لتخصيص معاش التقاعد المبكر، وهي أن الخدمة المنوطة بها تنتهي لأي سبب ولكن يجب استيفاء الشروط التالية:

  • أن يكون هذا المؤمن عليه قد أتم الخمسين من عمره على الأقل، وأن لا تقل رسوم تأمينه عن 252، أي للذكور 228 للإناث.
  • – تصل رسوم تأمين المؤمن عليه إلى 300 اشتراك فعلي على ألا يقل عمره عن 45 سنة.
  • نتمنى أن تكون قد وصلت إليكم بعض المعلومات من خلال مقالتنا، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها بشكل كبير، ونأمل أيضًا زيارة دائمة لمقالنا، حيث نعمل على توفير معلومات مهمة بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الجديد، نحن نأمل أن تكون المعلومات قد وصلت بطريقة مميزة ومفهومة وواضحة.